جمع الجوامع 17981a
"لَوْ مرَّت الصَّدَقَةُ عَلَى يَدَيْ مِائَةٍ لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُبْتَدِى مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا".
حواشٍ
الخطيب عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه