جمع الجوامع 17980a
"لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى ما هُوَ عَلَيهُ لَمَاتَ عَلَى غَيرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَإِنَّ مَثَلَ الَّذي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ مثَلُ الْجَائِعِ الَّذِي لا يَأْكُلُ إِلا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَينِ؛ لا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيئًا".
حواشٍ
[ع] أبو يعلى والبغوى، وابن خزيمة، [طب] الطبرانى في الكبير [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن أبي عبد الله الأشعرى عن أُمراء الأجناد: خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي شعيب، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص أَن رسول الله ﷺ أَبصر رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه