جمع الجوامع 17797a
"لَوْ أن رَجُلًا دَعَا الناسَ إِلَى عَرْقٍ، أَو مِرْمَاتين، لأجَابُوه، وَهُمْ يُدْعَونَ إِلَى هَذِه الصلاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَأتُوها، لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ في جَمَاعَةٍ ثم أَنْصرِفُ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ فَلَم يُجيبُوا فَأضْرِمُها عَلَيهم نَارًا، إِنَّه لَا يَتَخَلَّفُ عَنْها إِلَّا مُنافِق".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه