MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17781a

"لَوْ أن رَجُلَينِ دَخَلا فِي الإِسلام فَاهْتَجَرَا كانَ أَحَدُهُمَا خَارجًا مِن الإِسْلام حتى يَرْجِعَ الظالِمُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا