جمع الجوامع 17771a
"لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا أرادَ أَن يأتِى أَهْلَهُ، قَال: بسم الله -اللَّهُمَّ جنِّبْنَا الشَّيطَانَ، وَجنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإنهُ إِنْ قُضى بَينَهُمَا وَلَدٌ من ذَلكَ لَمْ يَضُرُّه الشيطَانُ أَبَدًا".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة [حب] ابن حبّان عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه