MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17770a

"لَوْ أن رَجُلًا أعْطَى امَرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيهِ طَعَامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا