جمع الجوامع 17770a
"لَوْ أن رَجُلًا أعْطَى امَرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيهِ طَعَامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا".
حواشٍ
[حم] أحمد [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه