دليل

جمع الجوامع 16962a

باب كان

"كَمُلَ دِينُه، النِّكاحُ، لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُف أو يُرَى دُخَانٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.