دليل

جمع الجوامع 16961a

باب كان

"كَمُلَ مِنَ الرجالِ كثِيرٌ، وَلَم يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا آسِيَة امْرأةُ فِرْعَوْنَ، وَمَريَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وإنْ فَضْلَ عَائِشَة عَلَى النسَاءِ كفَضْلِ الثريد عَلى سائر الطعَام".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.