جمع الجوامع 16825a
باب كان
"كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ بَعْدَ أبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ -ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعدِهِ- فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَالهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ استَلحَقَهُ، وَلَيسَ () فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاث شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيراثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصيبُهُ وَلَا يُلحَقُ إِذَا كَانَ أبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أنكرَهُ، وَإنْ كَانَ مِنْ أمَة لا يَمْلكُهَا، أوْ مِن حُرَّةٍ عَاهِرَةٍ فَإنَّهُ لَا يُلحَقُ وَلا يُورَّثُ، وَإنْ كانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمَه مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أمَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.