دليل

جمع الجوامع 16521a

"قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِن الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَر: مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ: أَلْفَىْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلَ: مِائَتَى حُلَّةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.