دليل

جمع الجوامع 16520a

"قَضَى: أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأ فَدِيَّتُه مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاثون بِنْت مَخَاض، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.