دليل

جمع الجوامع 16513a

"قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقسَمْ، فَإِذَا وَقَعَت الْحُدُودُ وَصُرفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.