دليل

جمع الجوامع 16512a

"قَضَى فِي كُلِّ شَرِكَة لَمْ تُقْسَم رَبْعَةٌ أَو حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَريكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنْه فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.