جمع الجوامع 165-51b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: مَنْ يُوَالِى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنه، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ الله، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا، وَقَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ ؓ عَلَى كُل بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلُعِنَ فِى صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.