جمع الجوامع 165-50b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِىُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ عَبْدًا قِبْطِيّا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.