دليل

جمع الجوامع 165-50b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِىُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ عَبْدًا قِبْطِيّا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.