جمع الجوامع 165-287b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ خَالِدٍ قَالَ: اسْتُعْمِلتُ عَلَى (الصَّدَقَاتِ عَكَّ () فَسَأَلْتُ ( ) أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُم: فِى كُلِّ ثَلاِثِينَ بَقَرةً تَبِيعٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُم: فِى خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ مِثْلُ صَدَقةِ الإبِلِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.