دليل

جمع الجوامع 165-286b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِى قِلاَبَةَ، وآخَرَ، قَالُوا: صَدَقَاتُ الْبَقَرِ كَنَحْوِ صَدَقَاتِ الإِبِلِ: فِى خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِين أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَبَقَرَتَانِ إِلَى عشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ أَرْبَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسنَّةٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.