جمع الجوامع 165-283b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فِى كُلِّ خْمِسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيَها بَقَرَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِين فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عشْرِينَ وَمِائَةٍ فِفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ الزُّهرِىُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: فِى كُلَّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ إِنَّ ذِلَكَ كَانَ تَخْفِيفًا لأَهْلِ الْيَمَنِ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.