دليل

جمع الجوامع 165-252b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطَ ()، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُ فَيَمْدُرُ لَنَا الْحَوْضَ ( ) وَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَجُلٌ مَعَ جَابِرٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَأَتَيْنَا الْحَوْضَ، ثُم قَرَرْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، وَقَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارٌ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَدَفَعَنَا بِيَدِهِ جِمِيعًا حَتَّى جَعَلَنَا وَرَاءَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.