دليل

جمع الجوامع 165-225b

مسند جابر بن عبد الله

" ص، ثَنَا فُلَيْح بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْنَا الزُّهرِيَّ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَأخْبَرَنَا في ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ أمِرَ فِيهَا بِالْوُضُوءِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبِى بَكْرٍ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ هَاهُنا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيِع في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُم جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَمَا مَسَّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، وانْصَرَفْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ في وِلاَيَتهِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَابْتَغَى عَشَاءً فَقِيلَ لَه: (ليْسَ () هَاهُنَا إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ، وَقَدْ وَلَدَتْ، فَحَلَبَهَا ثُمَّ طَبَخَ لَنَا لِبَاءً ( ) فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا جَاءَنَا مالٌ أَعْطَيْتُكَ هكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا؟، فَلَمَّا (جَاءَهُ ( )) أَعْطَانِى ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً وَلاَ مَسَسْتُهُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ () لَنَا في وِلاَيَتِه فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ اللَّحْمَ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى ونُصَلِّى مَعَهُ وَمَا يَمَسُّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَنَا أُحَدَثكُمْ أَيْضًا إِنْ كُنْتُم تُرِيدُونَهُ، حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَحَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَم يَتَوضَّأ، فَقُلْنَا: وَمَا بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ فَيَكُونُ بَعْدَهُ الأَمْرُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.