جمع الجوامع 165-203b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزُمِّلُوا بِدِمَائِهِم، وَأَنْ يُقَدَّمَ أكْثَرهُم أَخْذًا لِلْقُرَانِ، وَأَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ، قَالَ: فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.