دليل

جمع الجوامع 165-203b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزُمِّلُوا بِدِمَائِهِم، وَأَنْ يُقَدَّمَ أكْثَرهُم أَخْذًا لِلْقُرَانِ، وَأَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ، قَالَ: فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.