دليل

جمع الجوامع 165-202b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ عَلَى أُحُدٍ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ولم يُغَسَّلُوا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.