جمع الجوامع 165-184b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ، وَسَمعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهَ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعَدِلْ؟ ! لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِى يَارَسُولَ الله فَلأَقْتُل هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ قُلُوبَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.