جمع الجوامع 165-183b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِى سَرِيَّةٍ ولَيْسَ مَعَنَا زَادٌ إلاَّ مِزْوَدٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَكانَ يُعْطِينَا حَفْنَةً: حَفْنَةَ تَمْرٍ حَتَّى نَفِدَ، وَكَانَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَضَرَبَ الْبَحْر بَدَابَّة فَأَكَلْنَا مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَمَرَ بِالضِّلَعِ فُحُنِىَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَرَكِبَ بَعِيرًا فَمَرَّ رَاكِبًا عَلَى الْبَعِيرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.