جمع الجوامع 165-180b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيِعْلَى وَبَرَكَةَ وَبأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ تَرَكَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.