جمع الجوامع 165-174b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الضَّبَّ أُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَأكُلْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلرِّعَاء، فَقَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِن الأُمَمِ مُسِخَتْ، فَلاَ أَدْرِى لَعَلَّها، فَلَمْ يَأمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَأكُلْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.