جمع الجوامع 165-173b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله: إِن سَفِينَةً لَنَا انْكَسَرَتْ وَإنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِينَةً مَيَتةً، فَأَرَدْنَا أَنْ نَدْهِنَ بِهِ سَفِينَتَنَا، وَإنَّمَا هِىَ عود عَلَى الماءِ، فَقَالَ: لاَ تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِن المَيْتَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.