جمع الجوامع 165-137b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ حَاطِبَ بن أَبِى بَلتَعَة كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ آتٍ لِغَزْوِهِمْ، فَدَلَّ رَسُول الله ﷺ عَلَى الْمَرأَةِ الَّتِى مَعَهَا الكِتَابُ فَأرْسلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ كِتَابَهَا مِنْ رَأسِهَا، فَقَالَ: يَا حَاطبُ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنِّى لَمْ أَفْعَله غِشّا لِرَسُولِ الله ﷺ وَلاَ نِفَاقًا، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله يُظْهِرُ رَسُولَهُ وَيُتمُّ لَهُ أمْرَهُ غَيْرَ أَنِّى كنتُ غَرِيبًا بَيْنَ أَظْهُرِهمْ، وَكَانَتَ ولدى () مَعَهُمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخِذَهَا عِنْدَهُم، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ أَضْرِبُ رَأسَ هَذَا؟ ! فَقَالَ: أتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ لَعَل الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.