دليل

جمع الجوامع 165-133b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِر قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ زَيْدِ بن عَمْرو بن نُفَيْل فَقِيلَ: يَارَسُول الله: إِنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِى الْجَاهِليَّة وَيَقُولُ: إِلَهِى إِلَه إِبْرَاهِيمَ، وَدِيني دينُ إِبرَاهِيَم، ويَسْجدُ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: يُحْشَرُ ذَاكَ أُمَّةً وَحْدَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ عِيسَى ابن مرْيَمَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.