جمع الجوامع 165-132b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أُتِىَ بِامْرِئٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالشَّجَرَةَ كَبَّرَ عَلَيْهِ تسْعًا، وَإِذَا أُتِىَ بِه قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدِ الشَّجَرةَ، أَوْ شَهِدَ الشَّجَرةَ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وِإذَا أُتِىَ بِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا وَلاَ الشَّجَرَة كَبَّرَ أَرْبعًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.