جمع الجوامع 165-123b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُول الله ﷺ الشُّفْعَةَ فِى كلِّ مَا لمَ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.