دليل

جمع الجوامع 165-123b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُول الله ﷺ الشُّفْعَةَ فِى كلِّ مَا لمَ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.