جمع الجوامع 165-122b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقيقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ، وَكُنَّ يَعْتَدِدْنَ الْمُستَمْتِعَ مِنْهُنَّ بِحَيْضَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.