دليل

جمع الجوامع 165-122b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقيقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ، وَكُنَّ يَعْتَدِدْنَ الْمُستَمْتِعَ مِنْهُنَّ بِحَيْضَةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.