جمع الجوامع 156-3b
مسند ثوبان مولى رسول الله ﷺ
"عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ ()، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سَيَكُونُ خَلِيفَةٌ تُقْصَرُ عَلَى بَيْعَتِهِ النَّاسُ، ثُمَّ يَكُونُ رَأسُهُ مِنْ عَدُوٍّ فَلاَ يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَسِيرَ بِنَفْسِهِ، فَيَسِيرَ فَيَظهَرَ عَلَى عَدُوِّهِ، فَيُرِيدُهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَلَى الرُّجُوع إِلَى عِرَاقِهمْ فَيَأبى، وَيقُولُ: هَذِهِ أَرْضُ الْجِهَادِ، فَيَخْلَعونَهُ وَيُوَلُّونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَيَسِيرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَلْقوْهُ بِالْحَّى جَبَلِ خُنَاصِرَةَ، فَيْبعَثُ إِلَى الشَّامِ فَيَجْتَمِعُونَ لَهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُقَاتِلُهُمْ بِهِمْ قِتَالًا شَدِيدًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ عَلَى رَكَائِبِهِ فَيَكَادُ يَقْدِرُ عَلَى الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ يَنْهَزِمُ أَهْلُ العِرَاقِ، فَيَطْلُبُونَهُمْ حَتَّى يُدْخِلُوهُمُ الْكُوفَةَ فيقتلوهم وكل من طاق حمل السلاح منهم فيهزمهم، فَيَقْتُلُونَ مَنْ جَرَتْ عَليْهِ الْمَواسِى ()، قِيلَ لأَبِى أَسْمَاءَ: مِمَّنْ سَمِعَهُ ثَوْبَانُ؟ أَمِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: فَمَنْ إذَنْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.