دليل

جمع الجوامع 15236a

"صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهَ أَربْعًا وَعِشْرينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.