دليل

جمع الجوامع 15235a

"صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَة تَفْضُلُ عَلَى صَلاة الرَّجُلِ وَحْدَهُ في بَيتِهِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.