دليل

جمع الجوامع 15041a

"شَعْبانُ بَيْنَ رَجَب وَشَهْرِ رَمَضَانَ تَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ يُرْفعُ فِيهِ أَعْمَال الْعِبَادِ فَأُحِبُّ أَلَّا يُرْفَعَ عَملىِ إِلَّا وأَنا صائِمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.