جمع الجوامع 1463a
الهمزة مع الذال
"إذا بلَغ البقرُ ثلاثين ففيها تَبيعٌ من البقر: جَذعٌ أو جذَعةٌ حتى تبْلغَ أربعين، فإذا بلغتْ أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، فإذا كَثُرتْ البَقَرُ ففي كُلِّ أرْبعين من البقرِ بَقَرةُ مسنَّةٌ".
حواشٍ
[حم] أحمد عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه