MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1463a

الهمزة مع الذال

"إذا بلَغ البقرُ ثلاثين ففيها تَبيعٌ من البقر: جَذعٌ أو جذَعةٌ حتى تبْلغَ أربعين، فإذا بلغتْ أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، فإذا كَثُرتْ البَقَرُ ففي كُلِّ أرْبعين من البقرِ بَقَرةُ مسنَّةٌ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا