دليل

جمع الجوامع 13543a

("حَقُّ الضَّيْفِ عَلَى مَنْ يُضِيفُهُ ثَلَاثٌ، فَمَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، فَليَرْتَحِلِ الضَّيْفُ عَنْهُمْ، وَلَا يُؤثِمْهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.