دليل

جمع الجوامع 13542a

("حَقُّ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقتَضَاهُ وَإنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.