دليل

جمع الجوامع 13525a

("حَقَّ الرَّجُلِ عَلَى المرْأَةِ: إنَارَةُ السْرَاج، وإِصْلَاحُ الطَّعَامِ، وأَنْ تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابِ بَيتِهَا بِتَرْحِيبٍ، وأَنْ تُقَدِّمِ إِلَيْهِ الطَّسْتَ والمِنْدِيلَ، وَأَنْ تُوَضِّئَهُ، وأَنْ لا تَمْنَعُه نَفْسَها إلَّا مِنْ عِلَّةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.