جمع الجوامع 13524a
("حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ تُطِيعَ أمْرَهُ، وأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وأَلَّا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وأَلَّا تَخْرُجَ إلَّا بإِذنِهِ، وأَلَّا تُدْخِلَ عَلَيْه مَنْ يَكْرَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.