دليل

جمع الجوامع 13524a

("حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ تُطِيعَ أمْرَهُ، وأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وأَلَّا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وأَلَّا تَخْرُجَ إلَّا بإِذنِهِ، وأَلَّا تُدْخِلَ عَلَيْه مَنْ يَكْرَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.