جمع الجوامع 135-32b
مسند بلال بن رياح الحبشي
"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسْتَطِيبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ: عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ عِنْدِى تَمْرٌ فَتَغَيَّرَ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى السّوق فَبِعْتُهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا قَرَّبْتُ إِلَيْهِ مِنْهُ قَالَ: مَا هَذَا يَا بلاَلُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: مَهْلًا أَربَيْتَ، ارْدُدِ الْبَيع ثُمَّ بِعْ تَمرًا بذهب، أو فضة أو حنطة ثم اشتر به تمرًا، ثم قال رسول الله ﷺ: التمر بالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والحِنْطَةُ بالْحنْطَة مِثْلًا بِمثْلٍ، والذهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوزن، والفِضَّةُ بالفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأَسَ وَاحِدٌ بِعشَرَةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.