جمع الجوامع 135-23b
مسند بلال بن رياح الحبشي
"عَنْ بلاَلٍ: كَانَ تَميم يُهْدِى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ حُرِّمَتْ أَهْدَى لَهُ رَاوِية، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَأَبِيعُهَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤهُا وَثَمَنُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.