دليل

جمع الجوامع 135-23b

مسند بلال بن رياح الحبشي

"عَنْ بلاَلٍ: كَانَ تَميم يُهْدِى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ حُرِّمَتْ أَهْدَى لَهُ رَاوِية، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَأَبِيعُهَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤهُا وَثَمَنُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.