دليل

جمع الجوامع 135-22b

مسند بلال بن رياح الحبشي

"عَنْ بِلاَلٍ: كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ الْفَىْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ إِذَا قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.