دليل

جمع الجوامع 13266a

"ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرامٌ، ومَهْرُ الْبغِىَّ حَرامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَالْكُوْبَةُ حَرَامُ، وإِن أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلتَمِسُ ثَمَنَهُ فاملأ يَدَهُ تُرَابًا، والْخَمْرُ والْمَيْسِرُ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.