MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 12982a

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأِرْبَعٍ: لِلْحَسَبِ والدِّين، وَالمالِ، وَالْجَمَالِ؛ فعليك بذَاتِ الدِّين تَرِبَت يَدَاكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا