جمع الجوامع 12982a
"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأِرْبَعٍ: لِلْحَسَبِ والدِّين، وَالمالِ، وَالْجَمَالِ؛ فعليك بذَاتِ الدِّين تَرِبَت يَدَاكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأِرْبَعٍ: لِلْحَسَبِ والدِّين، وَالمالِ، وَالْجَمَالِ؛ فعليك بذَاتِ الدِّين تَرِبَت يَدَاكَ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.