MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 12981a

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَربَع خِلَال: عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَعَلَى جَمَالِهَا، وَعَلَى حَسَبهَا وَنَسَبِهَا، فعليكَ بذات الدِّينِ ترِبَتْ يَدَاكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا