MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1259a

الهمزة مع الذال

("إِذَا اشتريتَ واحدًا منهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقك صاحِبُك، وبينك وبينه لبْسُ").

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن ابن عمر قال: سألت رسولَ الله ﷺ: اشترى الذهب بالفضةِ، والفِضة بالذهب؟ قال: إذا اشتريت... وذكره ورجاله رجال الصحيح)

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا