جمع الجوامع 1259a
الهمزة مع الذال
("إِذَا اشتريتَ واحدًا منهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقك صاحِبُك، وبينك وبينه لبْسُ").
حواشٍ
[حم] أحمد عن ابن عمر قال: سألت رسولَ الله ﷺ: اشترى الذهب بالفضةِ، والفِضة بالذهب؟ قال: إذا اشتريت... وذكره ورجاله رجال الصحيح)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه