جمع الجوامع 12426a
"بَينَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ غَنمًا لَهُ إِذ عَدَا الذِّئْبُ فَأخذَ شَاةً مِنهَا، فَطَلَبَهُ الرَّجُلُ فقَال لهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْم السَّبع؟ لَيسَ لهَا رَاعٍ غيرى فإِنِّي آمَنتُ بهِ، وَأبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ، وَلَيسَ ثَمَّ أبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.