جمع الجوامع 1197a
الهمزة مع الذال
" إذا اسْتُؤْذن على الرجل وهو يُصلى فإذنهُ التسبيحُ وإذا استؤذن على المرأة وهي تُصلى فإذنُها التَّصفيقُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وضعفه عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه