MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1197a

الهمزة مع الذال

" إذا اسْتُؤْذن على الرجل وهو يُصلى فإذنهُ التسبيحُ وإذا استؤذن على المرأة وهي تُصلى فإذنُها التَّصفيقُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن وضعفه عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا